ابن أبي شيبة الكوفي

4

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جمل ، فجاء كل واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهدين يشهدان أنه جمله ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن سلمة بن كهيل قال : كنا جلوسا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمري جعلت لرجل حياته ، فقال له : هي له حياته وموته ، وأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده فقال شريح : لقد لامني هذا في أمر قضى به النبي صلى الله عليه وسلم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن المسور أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : لتأتين بمن يشهد ، فشهد له محمد بن مسلمة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي الحمل غرة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شر حبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، وائت ابن مسعود فسأله فإنه سيتابعنا ، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال ابن مسعود : { قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين } ولكن سأقضي بما قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .

--> ( 1 / 6 ) أي قسم الحق فيه على الشهود فكان لكل شاهد ربع الجمل وكان بالتالي للمدعيان لكل واحد منهما النصف وذلك لتساوي البينة . ( 1 / 8 ) الاملاص : الاسقاط بسبب ضربة أو دفعة أوقعتها فأسقطت جنينها . ( 1 / 9 ) الدية إن ماتت الحامل . والعاقلة العصبة لجهة الأب . ( 1 / 10 ) وبداية الآية { قل لا اتبع أهواء كم } أي إن تابعهم على قولهم فقد ضل لان الحق ليس ما قالوه ولا ما حكموا به . والآية من سورة الأنعام ( 56 )